تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

310

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 20 ) : إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار ، يسمع منه ( 24 ) ويُحكم بالزوجية بينهما وإن كان ذلك بعد الحلف على الأقوى .